الحر العاملي
420
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
29 - باب انه إذا صلى اثنان فقال كل منهما : كنت إماما صحت صلاتهما ، وان قال كل منهما : كنت مأموما وجب عليهما الإعادة ، وحكم تقدم المأموم على الامام ومساواته له 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ) ، عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين عليه الاسلام في رجلين اختلفا فقال أحدهما : كنت إمامك ، وقال الآخر : أنا كنت إمامك فقال : صلاتهما تامة ، قلت : فان قال كل واحد منهما : كنت أئتم بك قال : صلاتهما فاسدة وليستأنفا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق مرسلا نحوه . أقول : استدل بعض الأصحاب على جواز مساواة المأموم للامام في الموقف بهذا الحديث وبأحاديث إمامة المرأة النساء ، والعار العراة وقيام المأموم الواحد عن يمين الامام ، وفي الاستدلال ما لا يخفى ، وأكثر أحاديث صلاة الجماعة دالة على اعتبار تقدم الامام ، وقد تقدم في مكان المصلي أن من زار الامام فليصل صلاة الزيارة خلفه عليه السلام ويجعله الامام ، وأن الامام لا يتقدم ولا يساوى ، ويأتي في الزيارات مثله ، وله معارض ، وقد استدل بذلك بعض علمائنا على وجوب تأخر المأموم عن الامام ولو يسيرا ، والاحتياط يؤيده والله أعلم . 30 - باب وجوب اتيان المأموم بجميع واجبات الصلاة الا القراءة إذا كان الامام مرضيا
--> الباب 29 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 104 - يب ج 1 ص 261 - الفقيه ج 1 ص 127 . تقدم أحاديث إمامة المرأة في ب 20 وقيام المأموم الواحد عن يمين الامام في 19 و 23 وإمامة العاري في ج 2 في ب 51 من لباس المصلي ، وتقدم في ج 2 في 2 / 26 من مكان المصلي : ان الامام لا يقدم ولا يساوى ، وفى 1 / 26 : يصلى عن يمينه وشماله ويأتي مثله في أبواب الزيارات ، وفى كثير من الأبواب السابقة واللاحقة الصلاة خلف الامام . الباب 30 - فيه 4 أحاديث :